responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 243
منه [1] إلا أن يأخذه المسلم منه حيا، لأنه [2] حمل الأخبار على ذلك،
على الإطلاق وعدم تقييدها باعتبار مشاهدة المسلم لصيد المجوسي، فهذا الحمل إحدى طرق الجمع بين الخبرين المتعارضين.
[1] أي من حلية صيد المجوسي. وإليك ما قاله (الشيخ) قدس سره (الإستبصار) الطبعة الحديثة الجزء 3 ق 2 ص 64 الطبعة الثانية 1376 طبعة (النجف الأشرف):
(فالوجه في هذه الأخبار [1]: أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوسي إذا أخذه المسلم منهم حيا قبل أن يموت. فلا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا. لأنهم لا يؤمنون على ذلك.
ويدل على ذلك [2] ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى ابن عبد الله قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن صيد المجوس.
فقال: (لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت والمراد بالضمير من " أعطوكه " مطلق الصيد).
[2] حمل (الشيخ) الأخبار الواردة في كفاية أخذ الصيد، وإخراجه من الماء وإن كان المخرج مجوسيا من دون اعتبار مشاهدة المسلم له حين الصيد كما في (الصحيحة الثانية) للحلبي أيضا المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 242 وغيرها المذكور في نفس المصدر على أخذ المسلم السمك، سواء كان أخذه من الماء أم من يد المجوسي.
فالملاك في حلية السمك أخذ المسلم له.

[1] أي الأخبار الدالة على كفاية إخراج السمك من الماء حيا وإن كان المخرج مجوسيا.
[2] هذه الجملة من كلام (الشيخ) رحمه الله أي ويدل على هذا الحمل وهو أخذ المسلم الصيد من المجوسي حيا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست