responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 205
ظبيا، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل.
نعم لا يشترط قصد عينه [1] حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل. ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل.
(والإسلام) أي إسلام الرامي، أو حكمه كما سلف [2] وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع المقتول كما مر [3].
(ولو اشترك فيه [4] آلتا [5] ملسم وكافر [6]) أو قاصد [7] وغيره، أو مسم [8]، وغيره. وبالجملة فآلة جامع [9] للشرائط، وغيره [10] (لم يحل [11] إلا أن يعلم أن جرح المسلم) ومن بحكمه [12]
[1] أي عين الصيد.
[2] في كلام (المصنف): (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه).
[3] في صيد الكلب آنفا.
[4] أي في قتل الصيد.
[5] تثنية (آلة) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة.
[6] بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما.
[7] أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد، وغير قاصد بأن كان أحد الراميين عابثا، والآخر صائدا.
[8] بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي، دون الآخر.
[9] بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط.
[10] أي وغير جامع للشرائط. أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون إحدى الآلتين ذات نصل، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق.
[11] أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين.
[12] أو جرح القاصد للصيد، أو المسمي عند الصيد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست