والظاهر أن الدبوس [5] بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.
(كل ذلك [6] مع التسمية) عند الرمي، أو بعده قبل الإصابة، ولو تركها عمدا أو سهوا، أو جهلا فكما سبق [7] (والقصد) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيرا فأصاب
[1] أي النصف الآخر الذي لا رأس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك الآلة الحديدية.
[2] بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
[3] المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
[4] أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
[5] بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
[6] أي جواز الأكل.
[7] من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.
[2] بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
[3] المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
[4] أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
[5] بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
[6] أي جواز الأكل.
[7] من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.