responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 204
بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى ويحرم الآخر [1]. (والمعراض [2]) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل لها (إذا خرق اللحم) فلو قتل معترضا لم يحل دون المثقل [3] كالحجر، والبندق فإنه لا يحل وإن خرق وكان [4] البندق من حديد.
والظاهر أن الدبوس [5] بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.
(كل ذلك [6] مع التسمية) عند الرمي، أو بعده قبل الإصابة، ولو تركها عمدا أو سهوا، أو جهلا فكما سبق [7] (والقصد) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيرا فأصاب
[1] أي النصف الآخر الذي لا رأس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك الآلة الحديدية.
[2] بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
[3] المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
[4] أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
[5] بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
[6] أي جواز الأكل.
[7] من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست