responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 206
(أو كلبه) [1] لو كانت الآلة كلبين فصاعدا (هو القاتل) خاصة وإن كان الآخر معينا على إثباته [2] (ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه [3]، (و) لكن (لا يحرم الصيد بها) [4] ويملكه الصائد (وعليه أجرة الآلة)، سواء كان كلبا أم سلاحا.
(ويجب عليه غسل موضع العضة) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر [5] بالأكل.
وقال الشيخ: لا يجب [6]، لإطلاق الأمر [7] بالأكل منه [8] من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا [9] إذا أدركه ميتا،
[1] أي كلب المسلم، أو كلب القاصد للصيد، أو كلب المسمي عند الصيد.
[2] ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.
[3] كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.
[4] أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة.
[5] في قوله عليه السلام: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).
(الوسائل) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284 الباب 12 الحديث 1.
[6] أي غسل موضع العضة.
[7] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
[8] أي مما اصطاده الكلب.
[9] أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست