responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 72
(وزواله) [1] على [2] الناقل بأي وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ (بحيضة) واحدة (إن كانت تحيض، أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض).
والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة، دون غيره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدم [3] البحث في ذلك مستوفى، وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.

[1] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي ويجب الاستبراء بزوال الملك.
[2] على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، أو هبة أو صلح.
[3] في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص 315.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست