responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 73
الفصل الرابع في الأحكام (يجب الإنفاق) على الزوجة (في العدة الرجعية مع عدم نشوزها قبل الطلاق، وفي زمن العدة كما كان [1] في صلب النكاح) شروطا وكمية وكيفية [2] (ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق) وهو المنزل الذي طلقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن [3] مسكنها الأول، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب، أو فوقه [4] فله ذلك وإنما يحرم الخروج مع الاختيار.

[1] أي كما كان الإنفاق لازما وواجبا في أثناء النكاح، وقد تقدم شرحها في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح في النفقات ص 465 إلى ص 473.
[2] نصب (شروطا وكمية وكيفية) على التمييز.
أي كما أن الإنفاق واجب في أثناء النكاح من حيث الشروط والكمية والكيفية كذلك يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية شروطا وكمية وكيفية.
[3] أي وإن لم يكن المنزل الذي طلقت فيه مسكنها الأول. بأن أخرجها الزوج قبل الطلاق إلى مسكن آخر ثم طلقها. فحينئذ لا يجوز لها الخروج من هذا البيت الذي طلقت فيه، إلا أن يكون هذا المنزل غير مناسب لها فجاز لها الخروج منه.
[4] أي لو كان المنزل الذي طلقت فيه فوق المناسب لها فللزوج حينئذ نقلها من هذا المسكن إلى مسكن آخر يناسبها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست