responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 71
أما لو مات [1] بعدها [2] وقبل دخوله ففي اعتدادها منه [3] أو استبرائها [4] نظر. من [5] إطلاق النص [6] باعتداد أم الولد من سيدها. وانتفاء [7] حكمة العدة والاستبراء، لعدم الدخول [8]. وسقوط حكم السابق [9] بتوسط التزويج (ولو أعتق السيد أمته) الموطوءة سواء كانت أم ولد أم لا (فثلاثة أقراء) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض، وإلا [10] فثلاثة أشهر.
(ويجب الاستبراء) للأمة (بحدوث الملك [11]) على المتملك،
[1] أي مات مولاها.
[2] أي بعد عدتها من زوجها.
[3] أي من مولاه.
[4] أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها.
[5] دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة.
[6] المشار إليه في الرقم 3 ص 70.
[7] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل. وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه. فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد.
[8] أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.
[9] وهو دخول المولى السابق على زواجها، لأنه سابق على تزويج الأمة.
[10] أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض، أو عارض وهي في سن من تحيض.
[11] بأي نحو كان حدوث الملك من بيع، أو صلح أو هبة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست