responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 30
الفصل الثاني (في أقسامه) وهو ينقسم أربعة أقسام (وهي) ما عدا المباح وهو [1] متساوي الطرفين من الأحكام [2] الخمسة فإنه [3] لا يكون كذلك بل إما راجح [4]، أو مرجوح [5] مع المنع من النقيض [6] وتعينه [7] أم لا [8]، وتفصيلها [9] أنه: (إما حرام وهو طلاق
[1] أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.
[2] الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
[3] أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
[4] وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
[5] وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
[6] وهو الواجب.
[7] وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما [8] أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
[9] أي وتفصيل أقسام الطلاق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست