responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 31
الحائض، لا مع المصحح له) وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أول الحمل، أو الغيبة، (و) كذا (النفساء، وفي طهر جامعها فيه) وهي غير صغيرة، ولا يائسة، ولا حامل مع علمه بحالها [1] أو مطلقا [2] نظرا [3] إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص [4].
(والثلاث [5] من غير رجعة) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى [6] إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط.
(وكله) أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه (لا يقع) بل يبطل
[1] أي يعلم أنها في طهر المواقعة.
[2] سواء كان عالما أم لا. بمعنى أنه يجب على الزوج الانتظار حتى يعلم بخروجها عن الطهر الذي واقعها فيه.
[3] تعليل لقوله: (أو مطلقا).
[4] الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 [5] أي الطلاق ثلاثا من المحرمات عندنا، لأنه وقع في مجلس واحد من دون أن يكون رجوع بين الطلقات فيقع واحدا عندنا ولا يحتاج إلى محلل كما لو قال:
(أنت طالق أنت طالق أنت طالق) أو قال: (أنت طالق ثلاثا).
[6] حاصله: أن الطلقة الأولى إذا كانت جائزة واعتدت المرأة بعد الطلاق فلماذا لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر.
سواء كان بعنوان التحليل كما هو مذهب من يقول بوقوع مثل هذا الطلاق أم بعنوان التزوج.
والحاصل: أن لها الخيار بعد خروجها عن العدة في أخذها زوجا آخر، أو زوجها الأول.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست