responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 29
فقيل: ابتداؤها من حين الإيقاع [1].
وقيل: من حين التعيين [2]، ويتفرع عليه [3] أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

[1] أي من حين إيقاع الطلاق.
[2] أي من حين تعيين إحداهما بالقرعة، أو من شاء.
[3] أي على ابتداء العدة من أنها من حين الإيقاع، أو من حين التعيين وإليك تلك الفروع.
الأول إن العدة لو كانت من حين إيقاع الطلاق على إحداهما يكون مبدأها من هذا الحين إلى أن تنقضي ثلاثة أشهر.
وبعد الانقضاء يجوز لها الخروج من مسكنها وتزويج نفسها لغيره كما أنه لا يجوز لزوجها الأول الرجوع إليها بعده.
فهذه الفروع والأحكام مترتبة على كون العدة من حين الإيقاع.
الثاني أن العدة لو كانت من حين تعيين المطلقة يكون مبدأها من هذا الحين إلى أن تنقضي ثلاثة أشهر.
وتظهر الثمرة بين ما إذا كان مبدأ العدة من حين الإيقاع وبين ما إذا كان من حين تعيين المطلقة.
فعلى الأول يجوز لها أن تخرج من مسكنها لفرض انقضاء العدة على هذا الفرض، ويجوز لها أن تتزوج بغيره.
وعلى الثاني لا يجوز لها الخروج من مسكنها، لعدم انقضاء العدة بعد، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره.
وتظهر الثمرة أيضا في الرجوع.
فعلى القول الأول لا يجوز للزوج الرجوع إليها، لانقضاء ثلاثة أشهر من حين الإيقاع فلا مجال للرجوع.
وعلى القول الثاني يجوز الرجوع إليها، لعدم انقضاء العدة من حين التعيين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست