[1] أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.
[2] الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
[3] أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
[4] وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
[5] وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
[6] وهو الواجب.
[7] وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما [8] أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
[9] أي وتفصيل أقسام الطلاق.
[2] الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
[3] أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
[4] وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
[5] وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
[6] وهو الواجب.
[7] وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما [8] أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
[9] أي وتفصيل أقسام الطلاق.