[1] أي لا يكون مازحا، أو ساهيا.
[2] الوسائل كتاب العتق الباب 4 - الحديث 1.
[3] راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
[4] لاعتبار الرشد في العتق.
[5] لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
[6] حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
[7] أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
[8] أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
[9] أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
[10] فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.
[2] الوسائل كتاب العتق الباب 4 - الحديث 1.
[3] راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
[4] لاعتبار الرشد في العتق.
[5] لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
[6] حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
[7] أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
[8] أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
[9] أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
[10] فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.