responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 241
وقصده [1]) إلى العتق، (والتقرب به إلى الله تعالى)، لأنه عبادة، ولقولهم عليهم السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى [2] " (وكونه غير محجور عليه بفلس [3]، أو مرض فيما زاد على الثلث) فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون المطبق، ولا غيره في غير وقت كماله، ولا المكره، ولا السفيه [4]، ولا الناسي، والغافل والسكران [5]، ولا من غير [6] المتقرب به إلى الله تعالى، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئا، ولا من المفلس بعد الحجر عليه [7]. أما قبله [8] فيجوز وإن استوعب دينه ماله، ولا من المريض [9] إذا استغرق دينه تركته، أو زاد المعتق عن ثلث ماله [10]
[1] أي لا يكون مازحا، أو ساهيا.
[2] الوسائل كتاب العتق الباب 4 - الحديث 1.
[3] راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
[4] لاعتبار الرشد في العتق.
[5] لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
[6] حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
[7] أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
[8] أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
[9] أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
[10] فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست