responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 242
بعد الدين إن كان [1]، إلا مع إجازة الغرماء والورثة [2].
وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى [3] وجهان.
من [4] أن المنع من العتق لحقهم ومن [5] اختصاص الوارث بعين التركة.
والأقوى التوقف [6] على إجازة الجميع.
(والأقرب صحة مباشرة الكافر) للعتق، لإطلاق الأدلة [7]، أو
[1] أي بعد أن كان دين للمريض.
ويحتمل أن يكون اسم كان (المال) أي إن كان للمريض مال. والأول أولى.
[2] فإنه يصح العتق حينئذ.
[3] وهو استغراق الدين لجميع الشركة.
[4] دليل لنفوذ إجازة الغرماء. حاصله: إن المولى إنما منع من عتق عبده لصالح الغرماء ليتسنى لهم أخذ طلبهم من ثمن العبد. فإذا أجازوا عتقه فقد أسقطوا حقهم، ورضوا بما عداه وصح العتق.
[5] دليل لعدم نفوذ إجازة الغرماء للعتق.
توضيحه: أن المال المختص بالميت المعتق بالكسر وإن استغرقه الدين، لكنه ينتقل ابتداء بعد موته إلى الوارث وإن كان تصرفهم فيه متوقفا على أداء ديونه، لانتقال الدين بعد موته إلى ذمة الورثة. والدين المؤجل يحل بموت المدين. فإذا حل الدين وجب أداؤه.
[6] أي يتوقف نفوذ العتق على إجازة الوارث والغرماء أما توقفه على إجازة الوارث فلانتقال المال إليهم.
وأما توقفه على إجازة الغرماء فلكونهم ذوي الحقوق في هذا المال الذي هو العبد فلا ينفذ إلا بعد إجازة الجميع.
[7] إن كان ثبوتها بمقدمات الحكمة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست