وقد تقدم مثله في الطلاق [1]، والمصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع [2]، وهنا توقف. وله [3] وجه إن لم يترجح اعتباره، فإن لم يعتبر التعيين فقال: أحد عبيدي حر صح، وعين من شاء.
وفي وجوب الإنفاق عليهم قبله [4]، والمنع من استخدام أحدهم، وبيعه وجهان. من [5] ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق [6] بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب، واشتباه [7] الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم، ومن [8] استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك، والمنع [9] من استعمال المملوك.
فهو دليل لاعتبار التعيين في العتق.
[1] في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.
[2] أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.
[3] مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.
[4] أي قبل التعيين.
[5] دليل لوجوب النفقة على الجميع.
[6] أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق.
[7] دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.
[8] دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.
[9] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.
[1] في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.
[2] أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.
[3] مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.
[4] أي قبل التعيين.
[5] دليل لوجوب النفقة على الجميع.
[6] أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق.
[7] دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.
[8] دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.
[9] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.