responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 135
كذا ذكره المصنف وجماعة، وهو يتم على عدم اشتراط الدخول، أما عليه فلا، لإطلاق النص [1] باشتراطه [2] من غير فرق بين من يمكن ذلك [3] في حقه بالنظر إليه، وإليها، وغيره [4]، ولكن ذكر ذلك [5] من اشترط الدخول كالمصنف، ومن توقف [6] كالعلامة والمحقق.
ويمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل [7]. وكيف
كالغدة الغليظة. وقد تكون عظما يقال: قرنت المرأة أي صار فرجها ذا لحم يمنع معه الجماع.
[1] وهي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 134.
وصحيحة فضل بن يسار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 134.
[2] أي باشتراط الدخول.
[3] أي الدخول في حق الزوج.
[4] أي ومن غير فرق بين من لا يمكن الدخول في حقه لمانع منه كأن يكون عنينا، أو منها كأن تكون رتقاء أو قرناء.
[5] أي وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء.
[6] أي وذكر وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء من توقف في اشتراط الدخول.
[7] أي يكون قول المصنف من هذا القبيل وهو (وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء) مع أن المصنف يشترط الدخول.
ولعل المصنف إنما ذكر وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء، لأنه لا يشترط الدخول حيث إنه أسند اشتراط الدخول إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 134 بقوله: (والمروى).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست