responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 134
السند، وفعل [1] الجاهلية لا حجة فيه، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا، والأصل [2] قد اندفع بالدليل.
وهل يشترط كونها مدخولا بها قيل: لا، للأصل [3]، والعموم [4].
(والمروي) صحيحا (اشتراط الدخول) روى [5] محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال: " لا يكون ظهارا، ولا إيلاء حتى يدخل بها "، وفي صحيحة [6] الفضل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال:
" لا يكون ظهارا، ولا إيلاء حتى يدخل بها " وهذا هو الأصح، وهو [7] مخصص للعموم [8] بناء على أن خبر الواحد حجة ويخصص عموم الكتاب (ويكفي الدبر [9])، لصدق الوطء به كالقبل.
(ويقع الظهار بالرتقاء [10] والقرناء [11] والمريضة التي لا توطء)
[1] وهو قوله: (ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا).
[2] وهو المذكور في الهامش رقم 7 ص 133.
[3] أي الأصل الأولي العقلائي.
[4] أي عموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم).
[5] الوسائل كتاب الظهار باب 8 من أبواب الظهار الحديث 2.
[6] نفس المصدر الحديث 1.
[7] أي ما نقلناه من الصحيحتين وهما: المشار إليهما في الهامش رقم 5 و6.
[8] أي عموم الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون) [9] أي الوطي في الدبر كاف في صحة الظهار.
[10] أي ذات الرتق. والرتق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع يقال: رتقت المرأة رتقا أي التحم فرجها فهي رتقاء.
[11] أي ذات القرن والقرن كفلس لحم ينبت في الفرج عند مدخل الذكر
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست