(وتجب الكفارة بالعود وهي) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة [5]، أي المراد من العود (إرادة الوطء) لا بمعنى وجوبها [6] مستقرا بإرادته، بل (بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر) فلو عزم [7] ولم يفعل ولم يكفر، ثم بدا له في
[1] وهو وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء.
[2] أي لا يمكنه الإفتاء بذلك.
[3] وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
[4] أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي. والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
[5] وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان.
[6] أي الكفارة.
[7] أي على الوطي.
[2] أي لا يمكنه الإفتاء بذلك.
[3] وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
[4] أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي. والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
[5] وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان.
[6] أي الكفارة.
[7] أي على الوطي.