responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 325
اليقين [1] والضرورة تندفع به [2]، وتعذر مع جهلها بالعتق، وفورية [3] الخيار، وأصله [4] على الأقوى، (وإن كانت) الأمة [5] (تحت حر)، لعموم صحيحة [6] الكناني عن الصادق عليه السلام " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته " وغيرها [7].
وقيل: يخصص الخيار بزوجة العبد، لما روي [8] من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث، ولا دلالة فيه [9] على التخصيص لو تم [10]
[1] وهي الفورية.
[2] أي بالفور.
[3] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
[4] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
[5] أي الأمة المعتقة.
[6] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الحديث 25.
[7] أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 325 كما في نفس المصدر الحديث 26.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 324.
[9] أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم 5 ص 324.
[10] أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 324 وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست