(بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق)، للأصل، ولانجبار كماله بكون الطلاق بيده، وكذا لا خيار لسيده، ولا لزوجته حرة كانت أم أمة للأصل.
(ويجوز جعل عتق أمته صداقها) فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، (ويقدم) في اللفظ (ما شاء من العتق والتزويج) لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر.
وقيل: يتعين تقديم العتق، لأن تزويج المولى أمته باطل ويضعف بما مر [1]، وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره [2] في التزويج المتعقب.
وقيل: بل يقدم التزويج لئلا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهرا، ولأنها تملك أمرها فلا يصح تزويجها بدون رضاها، ولرواية [3] علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك. فقال: " عتقت وهي بالخيار إن شأت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا "، ونحوه روي [4] عن الرضا عليه السلام.