responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 186
جاعلا له [1] عوضا وموردا (بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء) بأن يقدر مجراه [2] طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل [3] المصالح عليه، ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره [4] مطلقا [5]، لكن ينبغي مشاهدة الماء، أو وصفه، لاختلاف الحال بقلته، وكثرته، ولو كان [6] ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته [7] تحصل بمعرفة محله، ولو سقط السطح [8] بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما، لتوقف الحق [9] عليه، وليس على المصالح مساعدته.
(الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت [10]
[1] أي للماء عوضا في الصلح، أو موردا له.
أما كون الماء عوضا فكما إذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه.
وأما كون الماء موردا فكما إذا صالح على إجراء الماء على سطحه بإزاء مال أو شئ آخر.
[2] أي السطح، أو الساحة.
[3] وهو السطح، أو الساحة.
[4] أي أسفله.
[5] قليلا كان أو كثيرا.
[6] أي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه في ملكه يكون ملكا له، فلو صالحه على إجراء هذا الماء صح.
[7] أي ماء المطر.
[8] أي السطح المصالح عليه قبل إجراء الماء عليه.
[9] أي حق المصالح عليه. ومرجع الضمير في (عليه): (الإصلاح).
[10] المقصود من البيت: الغرفة التحتية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست