حلف صاحب السفل) لأن جدران البيت كالجزء منه فيحكم بها [1] لصاحب الجملة وقيل: تكون بينهما، لأن حاجتهما إليه واحدة والأشهر الأول، (و) لو تنازعا [2] (في جدران الغرفة يحلف صاحبها [3]) لما ذكرناه من الجزئية، ولا إشكال هنا [4]، لأن صاحب البيت لا تعلق له به [5] إلا كونه موضوعا على ملكه، وذلك [6] لا يقتضي الملكية، مع معارضة اليد [7]، (وكذا) يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازعا (في سقفها) الذي هو فوقها، لاختصاص صاحبها بالانتفاع به كالجدار وأولى [8].
(ولو تنازعا في سقف البيت) المتوسط بينهما الحامل للغرفة (أقرع بينهما)، لاستوائهما في الحاجة إليه، والانتفاع به، والقرعة لكل أمر مشتبه.
ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين بل هو حق لأحدهما مشتبه، وهنا ليس كذلك، لأنه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه لهما معا، لاستوائهما فيه، لأنه سقف لصاحب البيت، وأرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كل منهما. وفي الدروس قوي