وهل له الرجوع بشئ [1] يحتمله [2]، لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع. ويضعف أن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص [3]، لأصالة البراءة، وعملا بمقتضى العقد [4]، بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلقة، أو زيادتها كما ذكر وهو هنا منفي.
(الثالث عشر - خيار تبعض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما) فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعة كما مثل هنا، لأن أصل الصفقة: البيع الواحد سمي البيع بذلك، لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا ت بايعوا، يجعلونه دلالة على الرضاء به [5]، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة: " بارك الله لك في صفقة يمينك [6] " وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة، ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم كما هو [7] كان أجود، وإن