responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 509
والبقاء فيصير شريكا بالنسبة [1]، وقد يطلق على الأول [2] تبعض الصفقة أيضا (وقد يسمى هذا [3] عيبا مجازا) لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة، لاشتراكهما في نقص وصف فيه، وهو [4] هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام، فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لعدم خروجه به عن خلقته الأصلية. لأنه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا فلا نقص في خلقته، بل في صفته على ذلك الوجه.
(الثاني عشر - خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه [5]) بأن كان طائرا يعتاد عوده، أو عبدا مطلقا [6]، أو دابة مرسلة (ثم عجز بعده [7]) بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك (تخير المشتري)، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف، لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخيير فإن اختار التزام البيع صح.

[1] أي بنسبة الباقي إلى الجميع. فلو اشتري شيئا ثم ظهر أن ربعه مستحق لغير البايع ولا يرضى ببيعه، فيصبح المشتري شريكا في المال مع مالكه بنسبة الباقي وهو (ثلاثة أرباع المال) إلى جميع المال، وهكذا لو ظهر نصفه، أو ثلثه مستحقا للغير.
[2] وهو ما لو ظهر كون بعض المبيع مستحقا للغير.
[3] أي ظهور كون بعض المبيع مستحقا الموجب للشرك.
[4] أي النقص.
[5] من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو البايع.
[6] أي مسرحا غير مراقب عليه.
[7] أي بعد الشراء وقبل أن يقبضه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست