(والرباط [3]) وهو الأرصاد [4] في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحب) استحبابا مؤكدا (دائما) مع حضور الإمام وغيبته، ولو وطن [5] ساكن الثغر [6] نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط [7]، (وأقله ثلاثة أيام) فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر، والوقف والوصية للمرابطين بإقامة [8] دون ثلاثة، ولو نذره وأطلق [9] وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف.
(وأكثره أربعون يوما) فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه
[1] أي توقف على إذنهما.
[2] أي احتمال المنع في الأخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد.
لأن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.
[3] هذا مبتدأ. خبره: " مستحب ".
[4] أي المراقبة.
[5] أي تهيأ واستعد.
[6] أي ساكن الحدود، وإنما يقال الثغر للحدود إذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الإسلام والمسلمين.
[7] اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الإسلامية.
[8] متعلق بقوله: " فلا يستحق ".
[9] أي لم يقيد نذره بثلاثة أو غيرها.
[2] أي احتمال المنع في الأخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد.
لأن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.
[3] هذا مبتدأ. خبره: " مستحب ".
[4] أي المراقبة.
[5] أي تهيأ واستعد.
[6] أي ساكن الحدود، وإنما يقال الثغر للحدود إذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الإسلام والمسلمين.
[7] اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الإسلامية.
[8] متعلق بقوله: " فلا يستحق ".
[9] أي لم يقيد نذره بثلاثة أو غيرها.