responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 386
يخرج عن وصف الرباط [1]، (ولو أعان بفرسه، أو غلامه) لينتفع بهما من يرابط (أثيب)، لإعانته على البر، وهو [2] في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه، (ولو نذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة [3]، (أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء) بالنذر [4] (وإن كان الإمام غائبا)، لأنها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة، إن لم يخف الشنعة [5] بتركه، لعلم المخالف [6] بالنذر، ونحوه [7]. وهو ضعيف [8].
وهنا فصول - الأول فيمن يجب قتاله [9] وكيفية القتال وأحكام الذمة (يجب قتال الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام [10] فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، وإن كان
[1] بل هو باق على الوصف.
[2] أي الإعانة بالفرس ونحوه.
[3] يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى.
[4] فيرابط في الأول ويصرف المال إليهم في الثاني.
[5] أي المذمة والتعبير.
[6] يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة.
[7] كما لو اشتهر بين الأعداء ذلك.
[8] أي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه، بل يجب الوفاء وفق المنذور [9] من إضافة المصدر إلى مفعوله.
[10] أي لا ينتحلون دين الإسلام ولو انتحالا مزيفا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست