وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي [4] فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع [5]، ولا يشترط حريتهما على الأقوى [6]، وفي اشتراط إسلامهما قولان [7] وظاهر المصنف عدمه، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه، لعدم من فيه الكفاية [8]، ومنه [9] السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا [10] أو كفاية [11] كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية،
[1] وهو الجهاد الابتدائي.
[2] أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص.
[3] كالصلاة والصوم والحج.
[4] لإطلاق اسم الأب عليهم.
[5] أي الأجداد والأبوان.
[6] لإطلاق أدلة وجوب الاستيذان. راجع الوسائل 1 / 2 أبواب جهاد العدو.
[7] وجه عدم الاشتراط: إطلاق الأدلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.
[8] يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.
[9] أي من السفر الواجب.
[10] بالأصالة.
[11] بالذات مع تعينه عرضا.
[2] أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص.
[3] كالصلاة والصوم والحج.
[4] لإطلاق اسم الأب عليهم.
[5] أي الأجداد والأبوان.
[6] لإطلاق أدلة وجوب الاستيذان. راجع الوسائل 1 / 2 أبواب جهاد العدو.
[7] وجه عدم الاشتراط: إطلاق الأدلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.
[8] يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.
[9] أي من السفر الواجب.
[10] بالأصالة.
[11] بالذات مع تعينه عرضا.