responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374
ونحو ذلك [1] (حكم [2] به).
وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار، فإن الدم يمكن كونه حيضا، إلا أن الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة [3].

وعلي الاصطلاح الحديث لدى علماء التشريح: أن دم الحيض يخرج من المبيض الأيمن تارة، ومن المبيض الأيسر أخرى كما عرفت شرحه في الهامش 1 ص 373.
وعلى كل حال فلا يتعين أن تكون القرحة دائما في الجانب الأيسر أو الأيمن بل تختلف أحيانا، فالرواية - على فرض صحتها - خاصة بمورد السؤال مع العلم بخصوصيات الجارية فلا يشمل حكمها سائر النساء.
على أن الرواية مرفوعة لا يمكن الاستناد إليها.
وهنا تحقيق طبي مهم حول دم الحيض والطمث عرفته في الهامش 3 من ص 358 إلى ص 369.
[1] مما يعتبر في إمكان الحيض كعدم الحمل، بناء على القول بعدم إمكان تحيض الحامل، وتحقق الفصل بأقل للطهر بينه، وبين الحيض السابق.
[2] بصيغة المجهول مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم: وهو قوله في ص 372: ومتى أمكن ومرجع الضمير في به الحيض أي ومتى أمكن كون الدم دم حيض بالصفات والشروط التي ذكرها الشارح في ص 372:
من حال المرأة، ومدة الحيض، ودوامه ومحله، ووصفه حكم بكون هذا الدم دم حيض.
[3] معنى العبارة: أن الإمكان المذكور الذي يوجب الحكم بالتحيض إنما يكون موجبا للحكم بالتحيض بعد استقراره فيما يتوقف
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست