responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
ومثله [1] القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة [2].
(ولو تجاوز) الدم (العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء) الدم (مرتين) أخذا وانقطاعا [3]، سواء أكان في وقت واحد:
بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا، أم في وقتين: كأن رأت السبعة
الاستقرار عليه.
وذلك كما إذا رأت الدم في أيام العادة وتجاوز عنها، فإن الدم حينئذ يمكن كونه حيضا ولكن إمكانه غير مستقر، لأنه مشروط بعدم تجاوز الدم العشرة، فاستقراره متوقف على عدم التجاوز عن العشرة.
وقد أفتى جماعة بوجوب ترك العبادة في تلك الأيام احتياطا، فإن لم يتجاوز الدم العشرة فقد ظهر كونه حيضا، وإلا قضت الصوم والصلاة معا، ولذلك سميت هذه الأيام أيام الاستظهار، لطلب المرأة ظهور الحال فيها.
[1] أي ومثل إمكان جعل الدم دم حيض القول في أول رؤية المبتدأة الدم مع انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام.
[2] هذا إنما يكون نظيرا للمثال السابق باعتبار أنه يعتبر في استقرار الإمكان عدم الانقطاع قبل الثلاثة، فإن انقطع الكشف عدم التحيض وعدم استقرار الإمكان، كما أنه في المثال السابق إذا تجاوز عن العشرة كشف عن ذلك.
[3] لعل المقصود من الاستواء أخذا وانقطاعا تساوي أيام الدمين في العدد.
أما لو كان المقصود منه الابتداء والانتهاء زمانا لاختص بالقسم الأول، ولا وجه لتعميمه القسمين كما هو ظاهر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست