responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373
ومحله [1] كالجانب إن اعتبرناه [2]،
فيما إذا تجاوز مجموع الدم عشرة أيام، وأما إذا لم يتجاوز فالظاهر أن الجميع حيض وإن زاد عن العادة ولم يتصف بصفات الحيض كما يظهر بالتدبر فيما يأتي.
[1] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب محل الحيض.
[2] أي إن اعتبرنا الجانب لزم في إمكان الحيض خروجه من ذلك الجانب اختلفت الآراء والروايات في تعبير الجانب.
ففي الكافي اعتبر الأيمن.
وفي التهذيب اعتبر الأيسر.
ولعدم تحققه أطلق الشارح الجانب ولم يعين.
وإليك نص الحديث:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض، أو من دم القرحة؟
فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ".
وهي مرفوعة رواها شيخنا قدس سره هكذا، ولكن الشيخ روى بالعكس أي بجعل الأيمن علامة للقرحة والأيسر علامة للحيض.
راجع (المصدر نفسه) الجزء 2. الباب 16. الحديث 1 - 2 والمعروف من الأطباء عدم الفرق بين الأيمن والأيسر، فإن الحيض دم يقذفه الرحم فإذا كان قليلا فتارة يميل إلى اليمين، وأخرى إلى اليسار.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست