responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 5
بسم الله الرحمن الرحيم الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام [1].

[1] ذهب جماعة من فقهائنا المتقدمين الى نجاسته [1]، بل نسب ذلك الى المشهور بين المتقدمين
[2]، بل ادعي في بعض الكلمات - كما في الغنية - الاجماع عليها
[3]. وما ينبغي ان يتأمل في كونه مدركا لذلك هو الروايات لا الاجماع، لان جملة من المتقدمين الذين نسب إليهم القول بالنجاسة لم يظهر من كتبهم سوى عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب من الحرام
[4]، ولا نعلم باستلزام ذلك في نظرهم للنجاسة. [1] منهم المفيد في المقنعة حيث قال كما ذكره في التهذيب الجزء الاول ص 268 من الطبعة الحديثة " ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه الا ان يكون الجنابة من حرام فيغسل ما اصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " ومنهم الشيخ في النهاية في باب تطهير الثياب من النجاسة حيث قال " ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب واجتنابه افضل اللهم الا ان يكون الجنابة من حرام فانه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه ".
[2] نسب ذلك صاحب شرح المفاتيح على ما نقله عنه صاحب الجواهر في كتابه الجزء السادس ص 71 من الطبعة الحديثة.
[3] قال في الغنية في اخر الفصل الثاني " وقد الحق اصحابنا بالنجاسات عرق الابل الجلالة وعرق الجنب إذا جنب من الحرام ".
[4] فمثلا قال في التنقيح الجزء الثاني ص 162 " بل عن الامالي ان من دين الامامية الاقرار بنجاسته وظاهره ان النجاسة اجماعية عندنا " =

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست