responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 41
بالاطلاق المقامي على الطهارة فلا اقل من التأييد. المقام الرابع في الموارد الخاصة: وفيه جهات: الجهة الاولى في الثعلب والارنب: وما قد يستدل به على نجاستهما مرسلة يونس المتقدمة وقد عرفت تعين حملها على التنزه بلحاظ ما دل على طهارة السباع. ودعوى: امكان التبعيض في الامر بالغسل، فيرفع اليد عن لزومه بالنسبة الى سائر السباع ويلتزم بلزومه بالنسبة الى الثعلب والارنب خاصة، لعدم الدليل الخاص فيها على الترخيص. مدفوعة: بأن هذا التبعيض مبني على مسلك المحقق النائيني " قدس سره " في دلالة الامر على الوجوب وانها بحكم العقل، وهو غير تام في نفسه كما حققناه في موضعه وغير منطبق على محل الكلام لانه انما ينطبق على الاوامر المولوية، لا الاوامر الارشادية التي مفادها اعتبار وضعي كالنجاسة " فان مرتبة اللزوم من الحكم الوضعي مدلول للدليل اللفظي. هذا كله مضافا الى سقوط الرواية سندا، وامكان استظهار طهارة الثعلب مما ورد في جواز لبس جلده بالخصوص في غير حال الصلاة [1] باطلاقه المقامي. ويمكن ان يستدل لنجاسة الثعلب بما ورد في ابواب لباس المصلي من النهي عن الصلاة في جلده وفي الثوب الذي يليه، فان النهي عن هذا الثوب ليس بلحاظ المانعية، بل بلحاظ النجاسة، كمعتبرة أبي علي بن راشد في حديث: " قال: قلت لأبي جعفر (ع) الثعالب يصلي فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت: اصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا " [2]. ومعتبرة علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه

[1] من قبيل معتبرة أبي علي بن راشد الاتية بعد قليل.
[2] الوسائل باب 7 من ابواب لباس المصلي حديث 4.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست