responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 35
العرق لقيل انه يكشف عن النجاسة ولا يلائم المانعية لا طلاقه حتى لحالة جفاف العرق وزواله، ولكنه قد انصب في الروايتين على نفس العرق فالمأمور بغسله هو العرق، فلا اطلاق فيه لفرض زواله لكي يجعل هذا الاطلاق شاهدا على انه بلحاظ النجاسة لا المانعية. وكلتا القرينتين غير مانعتين عن الاستدلال. اما الاولى، فلعدم وجود ما يدل على التفريع اصلا، وانما هناك ترتب في الذكر، وهو بمجرده لا يكون قرينة على التفريع وكون الامر بالغسل ناظرا الى مانعية ما لا يؤكل لحمه، خصوصا ان الرواية ليس فيها ذكر للصلاة أو افتراض للتهيوء لها، والعرق الذي يصيب الانسان من الابل الجلال يجف عادة في مدة قصيرة، وكبرى مانعية مالا يؤكل لحمه ليست امرا مر كوزا وقتئذ في اذهان المتشرعة ارتكازا يساعد على انصراف الذهن إليها من الامر بالغسل. واما الثانية، فلأن دلالة الامر بالغسل على النجاسة لا مجرد المانعية ليست نكتتها منحصرة بالاطلاق المذكور، ليقال بعدم تأتي هذه النكتة في المقام، بل يمكن ان يكون بنكتة ظهور نفس مادة الغسل في قذارة المغسول أو بنكتة ظهور الامر في تعين الغسل، مع ان النظر لو كان الى المانعية لما انحصر دفع المحذور بذلك كما هو واضح. وعليه فالمصير الى دلالة الروايتين على النجاسة ليس ببعيد. واما الفرع الثاني، فمدرك النجاسة فيه الروايتان السابقتان ايضا. اما الاولى، فبما تقدم مع ضم دعوى ان الابل اخذ بنحو المثالية، وان مناسبات الحكم والموضوع المركوزة تلغي خصوصيته. واما الثانية، فبلحاظ اطلاقها. وقد يناقش في هذا الاطلاق، تارة: بالحمل على خصوص الابل الجلالة، بناءا على اختصاص الرواية الاولى بها، من باب حمل المطلق


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست