responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 345
يبتني على الكلام في الفرع السابق فإذا قيل هناك بعدم حرمة التسبيب كان الجواز هنا أوضح وان قلنا هناك بالحرمة استنادا الى الخطاب الاول اعني خطاب لا تشرب النجس المتوجه الى المسبب كما قرره السيد الاستاذ فلا خطاب لا تشرب النجس المتوجه الى المسبب كما قرره السيد الاستاذ فلا ينبغي التفريق بين تسبيب المسبب للمكلف أو لغيره لفعلية الخطاب بالنسبة الى المسبب على أي حال والغريب انه - دام ظله - التزم في المقام بعدم الحرمة [1] مع بنائه على الحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب الاول وان قيل بالحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب المتوجه الى المباشر نفسه فمن الواضح عدم الحرمة هنا لعدم ثبوب ذلك الخطاب في حق المباشر بحسب الفرض وان قيل هناك بالحرمة للروايات الخاصة فالجزم باطلاقها مشكل لورودها في سوق المسلمين الذي يكون البيع فيه عادة من البالغين ويؤيده قوله (وبينه لمن اشتراه ليستصبح به). فانه ظاهر في ان المشتري يجب إعلامه ممن يتأثر بالاعلام وينحصر أمره بعد الاعلام بالاستصباح وليس ذلك الا المكلف. نعم قد يستفاد حرمة اعطاء الطعام النجس الى الاطفال في الجملة من روايات الامر بالاراقه على ما يأتي ان شاء الله تعالى. وأما البحث في صغرى التسبيب وانه بماذا يتحقق فتحديد ذلك يرتبط بالمدرك الذي يستند إليه في حرمة التسبيب لأن كلمة التسبيب بعنوانها لم ترد في دليل حتى يقع الكلام في مفادها لغة أو عرفا وانما استفدنا الحكم من المدارك المتقدمة فلا بد من ملاحظة مقدار ما يستفاد منها فان كان المدرك هو الخطاب المتوجه للمسبب ببيان تقدم عن السيد الاستاذ فلابد من الاقتصار في الحرمة على مورد يسند فيه الفعل الى المسبب عرفا ليكون

[1] التنقيح الجزء الثاني ص 398

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست