responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 344
والآمرة باعلام المشترى لكي يستصبح به (1) فهي دالة على حرمة التسبيب أيضا باعتباران لزوم الاعلام ليس الا دفعا للتسبيب في وقوع المشترى في الانتفاع المحرم وبذلك تكون مؤكدة لمقتضى القاعدة ايضا نعم في خصوص التسبيب الى وقوع المستعمل في الحرام الواقعي كما في موارد بيع الميتة من المستحل يلتزم بعدم حرمة التسبيب لما عرفت من مذاق الشارع على معاملته وفق مذهبه ودينه. ثم ان السيد الحكيم - قدس سره - في المستمسك ذكر ان النسبة بين حرمة التسبيب على القاعدة وحرمة التسبيب بالروايات الخاصة عموم من وجه لشمول الاولى فقط لغير النجس من المحرمات وشمول الثانية فقط لما إذا علم بعدم استعمال المشترى - المباشر - للشئ في الانتفاع المحرم (2). وهذا الكلام غير تام لوضوح ظهور الروايات في ان الحرمة بملاك التسبيب الى الانتفاع المحرم حيث ورد فيها تعليل الاعلام بانه ليستصبح به وواضح ان الاستصباح ليس واجبا وانما هو كناية عن التجنب عن الانتفاع المحرم فلا يستفاد منها الوجوب التعبدى للاعلام بل الاستطراقي لصيانة غرض المولى وأما قصر الروايات على موردها وهو المتنجس خاصة فهو مبني على عدم الغاء خصوصية المورد بمناسبات الحكم والموضوع وانصراف الروايات إلى الاشارة إلى حرمة التسبيب إلى الحرام التي هي امر عقلائي مركوز. وأما الفرع الثاني وهو فيما إذا لم يكن المباشر مكلفا فالكلام فيه من قبيل معتبرة معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (ع) " في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " الوسائل باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 (2) المستمسك الجزء الاول ص 523 - 524 من الطبعة الرابعة.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست