responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 79
أمثال المقام لا إلى دعوى الاولوية العقلية ليقال بأنها موقوفة على الاطلاع الشامل على الملاكات الواقعية. وقد اعترض السيد الاستاذ على ذلك نقضا وحلا. أما النقض: فبان حجية شئ في باب القضاء لا تستلزم حجيته في غير هذا الباب، لوضوح ان اليمين حجة في ذلك الباب مع عدم حجيته في غيره. وأما الحل: فبأن باب القضاء يتميز بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة حفظا للنظام، ومثل هذه النكتة غير موجودة في سائر الموارد [1]. والتحقيق أنه لا يتم النقض، ولا الحل، ولا أصل التقريب. أما النقض: فبتوضيح الفرق بين البينة واليمين، فان حجية اليمين في باب القضاء ليست بمعنى حجيتها في اثبات الواقع الذي يطابق قول المنكر، فان هذا الواقع يثبت بالاصل الجاري دائما على طبق قول المنكر ولهذا يصح لنا ترتيب الاثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر. وانما حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة، أي كونه موضوعا لحكم الحاكم بفصل الخصومة على طبق الاصل، ومثل هذه الحجية لا معنى لجريانها في غير باب القضاء. وأما بينة المدعي فحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة للخصومة فقط، بل هي حجة أيضا بلحاظ اثبات الواقع على طبق كلام المدعي، إذ لا مثبت له سوى البينة. ومن هنا أمكن دعوى التعدي من حجيتها في اثبات الواقع في باب القضاء إلى سائر الموارد. وأما الحل: فكأنه يراد أن يقال هنا نظير ما يقال عادة في رد الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة الدالة على الترجيح بين الحاكمين، إذ قد يستدل بها على اجراء نفس المرجحات بين الروايين، فيعترض على ذلك - عادة - بابراز نكتة توجب عدم التعدي في اعمال تلك المرجحات من

[1] مدارك العروة الوثقى الجزء الثاني ص 55.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست