responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 80
الحاكمين إلى الروايين، وهي ان التخيير معقول بين الروايتين المتعارضتين، ولكنه غير معقول بين الحكمين المتعارضين، لان المقصود فصل الخصومة وهي لا تفصل بالتخيير فيتعين أعمال المرجحات بين الحاكمين، ولا يلزم ذلك بين الراويين. ففي المقام يقال أيضا ان نكتة فصل الخصومة لعلها هي السبب في جعل الحجية للبينة في باب القضاء، فكيف يمكن التعدي؟! والاعتراض على الاستدلال بالمقبولة وان كان تاما، ولكن توجيه مثله في المقام غير تام، لان نكتة فصل الخصومة انما تستدعي جعل الحجة التي يقضي الحاكم على أساسها، ولكنها لا تعين هذه الحجة في البينة المطابقة لقول المدعى أو في الاصل المطابق لقول المنكر، فترجيح البينة على الاصل في الحجية انما يكون لطريقية البينة في نظر الشارع، وكونها أقوى كشفا من الاصول المعارضة، فيتجه التعدي حينئذ. هذا مضافا إلى أن دليل حجية البينة في باب القضاء ليس قاصرا على موارد الخصومة، بل يشمل موارد القضاء باقامه حد من قبيل حد شرب الخمر ونحوه مما لا خصومة فيه، فلولا شدة اعتماد الشارع على كاشفية البينة عن الواقع لما أناط بها اثبات الواقع، الذي يكون موضوعا لوظيفة شرعية في غاية الخطورة من قبيل الحد، ومعه كيف لا يفهم عرفا من دليل حجية البينة هذا اعتماد الشارع عليها مطلقا، وفي أمثال النجاسة والطهارة؟!. وأما أصل التقريب: فلان اعتماد الشارع على البينة في مورد القضاء والغاءه للاصول في مقابلها، وان كان يكشف عن كونها في نظره أقوى وأصوب كشفا، ولكن لا يلزم من الزام الشارع بالاخذ بها في باب القضاء الزامه بالاخذ بها في غير هذا الباب والغاء الاصول، لان مراتب اهتمام الشارع بالايصال إلى الواقع متفاوتة، فقد يكون غرضه في الايصال إلى الواقع في موارد حقوق الناس وخصوماتهم أشد من غرضه في الايصال إلى


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست