responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 78
الدليل عن علم الوسواسي، وسوف يأتي لذلك مزيد توضيح وتحقيق ان شاء الله تعالى. ومنها: أنه بناء على عدم أخذ العلم في موضوع النجاسة الواقعية وكون العلم طريقا صرفا، تقوم سائر الحجج مقامه في تنجيزها، وأما بناء على الموضوعية فلا تقوم الامارات والاصول مقامه بمجرد قيام دليل على حجيتها، لانها لا تقوم مقام القطع الموضوعي ولو كان مأخوذا في الموضوع على وجه الطريقية، على ما حققناه في الاصول، فيحتاج قيامها حينئذ مقام العلم إلى قرينة خاصة. 2 - البينة: ويمكن الاستدلال على حجيتها بوجوه: الاول: استفادة ذلك مما دل على حجيتها في باب القضاء [1]، وحيث ان هذا الدليل وارد في القضاء وفصل الخصومة، فالاستناد إليه لاثبات حجية البينة في أمثال المقام يحتاج إلى توجيه. ويمكن أن يقرب هذا التوجيه بعدة تقريبات: أحدها: ما ذكره المحقق الهمداني - قدس سره - من التعدي عن مورد الدليل بالاولوية أو المساواة، وذلك لانه يقتضي جعل الحجية لبينة المدعي، المعارضة دائما للقواعد التي توافق قول المنكر، والتي قد تكون من قبيل قاعدة اليد وأمثالها من الامارات العقلائية، فإذا كانت البينة حجة رغم معارضتها لمثل قاعدة اليد، فحجيتها في أمثال المقام - مما لا يكون فيها معارض لها سوى اصالة الطهارة ونحوها - أوضح. ولابد أن يرجع هذا البيان إلى دعوى الاولوية العرفية التي توجب دلالة التزامية عرفية في دليل حجية البينة في باب القضاء على حجيتها في

[1] كقوله (ص): (انما أقضي بينكم بالبينات والايمان). وسائل الشيعة باب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوى حديث 1.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست