responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 220
[ * (مسألة - 3) إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه واضافته، ولم يتقين انه كان في السابق مطلقا، يتيمم للصلاة ونحوها، والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به [1] ]

[1] الماء المشكوك له صور: الاولى: أن يكون مسبوقا بالاطلاق ويشك في بقائه مع انحفاظ الموضوع، فان كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرى استصحاب الاطلاق في الماء لتنقيح موضوعه، وبه يحرز وقوع الوضوء بالماء المطلق بناء على ان الوضوء بالماء المطلق أخذ بنحو التركيب، كما هو الصحيح، بمعنى الوضوء بماء، وان يكون مطلقا، لا بنحو التقييد بمعنى أخذ تقيد الوضوء بالاطلاق تحت الامر، وإلا لم ينفع استصحاب الاطلاق في اثبات هذا التقيد. وان كان موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بما هو حالة قائمة بالمكلف فبعد أخذها بنحو التركيب - بحيث ترجع بالارتكاز العرفي إلى وجدان شئ وكونه ماء مطلقا - يجري استصحاب الاطلاق أيضا بلا محذور. نعم لو كان وجدان الماء مأخوذا بنحو التقييد، فمن الواضح ان استصحاب مائية المائع واطلاقه لا يثبت عنوان الوجدان إلا بالملازمة العقلية، فلابد حينئذ من اجراء الاستصحاب في نفس عنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء، واجرائه في اطلاق الماء الخارجي لاحراز وقوع الوضوء بالماء المطلق. الثانية: أن يكون مسبوقا بالاضافة ويشك في بقائها مع حفظ الموضوع فان كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء وموضوع وجوب التيمم عدمه، كان هذا يعني - بعد ارجاع وجود الماء إلى موضوع تركيبي - انه كلما وجد شئ وكان ماء وجب الوضوء، وكلما لم يكن شئ من الموجود ماء يجب التيمم، فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم اطلاقه ينفي

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست