responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 219
[ أصل) * الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم [1]، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا. ولكن الاحتياط أولى ]

[1] وذلك لان ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة أطراف العلم الاجمالي إلى درجة توجب الاطمئنان الشخصي بعدم الانطباق على كل طرف فان كثرة الاطراف وان كان من المستحيل أن تؤدي إلى القطع بعدم الانطباق على الطرف، كما برهنا على ذلك في مذهبنا الذاتي في المنطق، ولكنها تؤدي إلى الاطمئنان بالعدم وضعف احتمال الانطباق جدا، وهو كاف للتأمين والحجية وترتيب آثار الاطلاق على فرد واحد، إذ يحصل بعد الوضوء به الاطمئنان الفعلي بالوضوء بالماء المطلق وهو حجة. وأما ما ذكره السيد الاستاذ من ان ضعف الاحتمال انما يوجب عدم الاعتناء به فيما إذا تعلق بمضرة دنيوية، وأما إذا تعلق بأمر أخروي أي العقاب فلا يفرق في لزوم الحاجة معه إلى المؤمن بين ضعفه وقوته، فان احتمال العقاب ولو كان ضعيفا يجب دفعه [1] فلا يمكن المساعدة عليه، وذلك لان المدعى ليس هو عدم الاعتناء باحتمال العقاب، بل ان احتمال المخالفة الواقعية يضعف إلى درجة توجب الاطمئنان العقلي على خلافه، ومعه يسقط عن المنجزية. وبتعبير آخر: لا يعقل أن يبرهن على تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة بأن احتمال العقاب مهما كان ضعيفا يجب الاعتناء به. لان وجود هذا الاحتمال فرع منجزية العلم الاجمالي، والكلام في سقوطه عن المنجزية لمرحلة وجوب الموافقة القطعية، على أساس وجود المؤمن وهو الاطمئنان الشخصي بالامتثال عند الوضوء من أحد الاطراف، وتتمة الكلام في الشبهة غير المحصورة وتحقيق نكاتها في علم الاصول. [1] التنقيح ج 1 ص 368 - 369.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست