responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 221
موضوع وجوب الوضوء ويثبت موضوع وجوب التيمم. وأما إذا كان موضوع وجوب الوضوء ووجوب التيمم الوجدان وعدمه، فالامر أيضا كذلك بعد ارجاع الوجدان إلى وجدان شئ، وان يكون ماء وعدمه إلى عدم كون شئ مما يجده المكلف ماء. الثالثة: أن تكون للمائع حالتان متواردتان فيتشكل علم اجمالي منجز بوجوب الوضوء أو التيمم، ويتعذر حل هذا العلم بالاستصحاب الموضوعي المثبت لاحدهما والنافي للاخر، كما هو الحال في الصورتين السابقتين. وما يقال في حل هذا العلم الاجمالي وجوه: الاول ما ذكره السيد - قدس سره - في المستمسك من اجراء استصحاب عدم وجدان المكلف للماء لتنقيح موضوع وجوب التيمم، فيما إذا كان المكلف متيقنا بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك [1]. ويرد عليه: ان موضوع وجوب الوضوء والتيمم ان كان وجود الماء وعدمه، فعنوان الوجدان بما هو حالة نفسية للمكلف ليس لها أثر شرعي ليجري استصحاب عدم الوجدان، بل لابد من اجراء الاستصحاب في نفس الماء وجودا وعدما، والمفروض عدم امكانه. وان كان موضوع وجوب الوضوء والتيمم الوجدان وعدمه، فان رجع الوجدان إلى أمر مركب وهو وجدان شئ وأن يكون هذا الشئ ماءا، فالاستصحاب أيضا انما يجري في تشخيص مائية الشئ واطلاقه اثباتا ونفيا، لا في أصل الوجدان والمفروض في المقام تعذر اجراء الاستصحاب في نفي الاطلاق عن المائع المشكوك. وان رجع وجدان الماء إلى أمر تقييدي أي وجدان الماء بما هو شئ واحد ينحل إلى قيد ومقيد، أمكن اجراء الاستصحاب في نفس الوجدان

[1] المستمسك ج 1 ص 210 الطبعة الثانية.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست