responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 218
[ - كاناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع [1]. وان اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا - لا يجب الاجتناب عن شئ منه [2]. (مسألة - 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه [3] فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضوء باثنين إذا كان المضاف واحدا، وان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وان كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعياران يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف. والمعياران لا يعد العلم ]

[1] حسب قواعد العلم الاجمالي ومن الواضح ان وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي، وأما وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطي، بمعنى انه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحد من تلك الاطراف، لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الاصول الناشئ من العلم الاجمالي. ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأ المكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة مع وضوء بماء طاهر، ويأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى.
[2] لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الاطراف في الشبهات غير المحصورة، كما حققناه في محله.
[3] خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصور بلحاظ الحرمة التكليفية هناك.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست