responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 217
[ (مسألة - 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور الاستصحاب يحكم على اصالة الحل (1). والتحقيق عدم جريان هذا الاستصحاب وذلك لان خطاب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ونظائره ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد افراد المالكين، فزيد لا يحل ماله إلا بطيب نفسه وعمرو كذلك وهكذا، والمأخوذ في موضوع كل واحدة من هذه الحرمات أمران أحدهما: أن يكون المال ملكا للفرد، والاخر: عدم طيب نفسه، فمتى أحرز هذان الامران ثبتت الحرمة. وفي المقام إذا لوحظ المالك السابق للمال فملكيته للمال مرتفعة جزما، وبذلك لا يحتمل ثبوت تلك الحصة من الحرمة التي تتعلق به، واما الشخص الاخر المحتمل انتقال المال إليه فعدم طيب نفسه محرز، ولكن مالكيته للمال غير محرزة فهناك إذن حصتان من الحرمة احداهما: يحرم مال زيد - المالك السابق - بدون اذنه، والاخرى: يحرم مال عمرو - من يحتمل الانتقال إليه - بدون إذنه. ولا يمكن بالاستصحاب احراز موضوع أي واحدة من الحصتين، لان موضوع الاولى يعلم بعدم انطباقه على المال المردد فعلا، وموضوع الثانية يشك في حدوثه، فالرجوع إلى اصالة الحل بلا مانع. نعم لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أمكن اثبات الجامع بين هاتين الحصتين بالاستصحاب، وذلك باستصحاب كونه ملكا لجامع الغير، ولكنه باطل. النحو الرابع: أن يكون المال مسبوقا بملكية الشخص وملكية الغير معا، على نحو توارد الحالتين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب - كما هو الحال في سائر الموارد المناظرة - وتجري اصالة الحل، فلا يحكم بالملكية ويحكم بجواز التصرف تكليفا. (2) التنقيح ج 1 ص 364 - 365.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست