responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 133
اما الكلام فيما تقتضيه القاعدة بلحاظ الخطاب المتوجه إلى المسبب، فقد يقال: ان هذا الخطاب يقتضي حرمة التسبيب، إذ ان النهي عن شئ كما يشمل وجوده المباشري يشمل أيضا وجوده التسبيبي. فكما ان خطاب لا تقتل يشمل تحريم إثارة الحيوان أو الطفل عن انسان ليقتله، كذلك خطاب لا تشرب النجس يشمل التسبيب إلى الشرب المذكور [1]. ويرد عليه: ان مادة الفعل المدخول للنهي تارة: لا تكون مضافة إلى المخاطب المكلف إلا باضافة الفاعلية، كما في القتل، واخرى: تكون مضافة أيضا باضافة الموردية، كما في شرب النجس، فان المكلف ليس مجرد فاعل له بل هو مورد له. وفي مثل ذلك لا معنى لدعوى التمسك باطلاق المادة لاثبات حرمة الوجود التسبيبي أيضا، كما إذا سبب المكلف إلى شرب الغير للنجس، لان عدم شمول الحرمة لمثل ذلك لا لانه مستند تسبيبا إلى المكلف المسبب حتى يقال ان المباشرة ليست قيدا في الحرام، بل لان الشرب ليس شربه وليس هو موردا له. فالحرام على المكلف شربه للنجس، فمتى أوجد شربه للنجس - ولو تسبيبا - فقد أوجد ما هو محرم عليه. وأما ايجاده لشرب غيره للنجس فليس مصداقا للمادة المنهي عنها حتى يشملها اطلاق النهي. وأما الكلام فيما يقتضيه الخطاب الاخر المتوجه إلى المباشر، فقد يقرب استفادة المنع عن التسبيب منه بأحد تقريبين: الاول: ان الخطاب المتوجه إلى المباشر يكشف عن غرض لزومي للمولى في تركه لشرب النجس، والغرض اللزومي للمولى واجب التحصيل على جميع العبيد، فيلزم على الاخر أن لا يسبب إلى تفويت ذلك الغرض. ويرد عليه: ان الغرض اللزومي قابل للتبعيض من حيث اللزوم

[1] مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 84.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست