responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 132
اصالة النجاسة العرضية في الكافر فمن الواضح دلالته حينئذ على حرمة تناول الطعام المتنجس بالمتنجس، وإذا حملنا النهي على التنزه فلا يخلو أيضا من نحو دلالة على كبرى حرمة الطعام المتنجس بالمتنجس، ويكون بصدد التنزيه عن محتملات ذلك المحذور. الطائفة الثانية: ما دل على النهي عن الاكل في أواني الكفار قبل غسلها [1]. ودلالة هذه الطائفة لا تتوقف على فرض عدم النجاسة الذاتية للكافر، لان الاناء على أي حال تنجس، فالاكل فيه أكل من الطعام المتنجس بالمتنجس. الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عن الاكل في أواني الخمر والميتة الموجودة لدى الكفار [2] والكلام فيها هو الكلام في الطائفة الثانية. الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس مع كون الغير مكلفا في الواقع. فان كان التكليف منجزا على الغير بالوصول فلا اشكال في عدم جواز التسبيب المذكور لانه اعانة على المعصية، وان لم يكن منجزا فهناك مجال للبحث في جواز التسبيب وعدمه. والكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، واخرى بلحاظ الروايات الخاصة ونقصد بالقاعدة التكلم على ضوء نفس الخطابين الواقعيين بالاجتناب عن النجس، المتوجهين إلى المسبب - بالكسر - والمباشر.

[1] كرواية زرارة عن الصادق (ع) انه قال في آنية المجوس: (إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء). باب: 54 من الاطعمة المحرمة حديث 2.
[2] كرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. باب 54 من الاطعمة المحرمة حديث 3.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست