responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 134
حسب انحاء عدمه وتفويته، فقد يكون بعض أنحاء تقويته غير مرضي به دون البعض الاخر، حسب درجة اهتمام المولى بذلك الغرض اللزومي، والكاشف عن ذلك هو الخطاب، والخطاب المتوجه إلى المباشر لا يكشف عن اباء المولى فعلا عن تفويت الغرض من قبل غير المخاطب. الثاني: ان الخطاب المتوجه إلى المباشر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم رضاء المولى بالتسبيب إلى ايقاعه من المباشر، فان المولى إذا وجه خطابه إلى أحد مأمور به قائلا: لا تدخل علي، يفهم العرف من ذلك منع الاخرين من ادخاله، وهذه استفادة عرفية صحيحة في بعض مراتب التسبيب بلا اشكال. هذا كله على مقتضى القاعدة. وأما بلحاظ الروايات الخاصة، فقد ورد في روايات بيع الدهن المتنجس الامر بالاعلام، ليستصبح به المشتري، ويستفاد من ذلك: ان تسليط الغير على مال نجس، يكون معرضا لانتفاعه به فيما هو مشروط بالطهارة واقعا، لا يجوز بدون اعلام بنجاسته، لان التسليط في هذه الحالة بدون اعلام نحو من التسبيب، وقد لا تكون هذه المرتبة من التسبيب داخلة في الدلالة الالتزامية العرفية للخطاب المتوجه نحو المباشر، ولكنها على أي حال غير جائزة بلحاظ الروايات الخاصة. ويمكن الاستيناس لحرمة التسبيب بما ورد من الامر باراقة المرق ونحوه إذا تنجس، إذ لو كان اعطاء النجس للغير جائزا لكان هذا من وجوه الانتفاع به، مع ان الامر بالاراقة ارشاد إلى عدم صلاحيته للانتفاع به بوجه. نعم هذا انما يتم إذا قيل بأن الامر بالاراقة ارشاد إلى عدم صلاحيته لمطلق الانتفاع، لا إلى عدم صلاحيته لمباشرته في مقام الانتفاع وإلا لما دل على تحريم التسبيب. وكذلك لا يدل على تحريم التسبيب لو


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست