responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 131
فان الامر بالاراقة في هاتين الطائفتين دال على عدم صلاحية النجس للانتفاع به في أكل وشرب. ومنها: ما ورد في مثل السمن والزيت والعسل، كرواية معاوية بن وهب: (قال قلت له جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل. فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به) [1]. والتفريق فيها بين الزيت وبين السمن والعسل، باعتبار ميعان الاول غالبا بحيث تسرى النجاسة بالملاقاة إلى كل أجزائه، فيسقط عن صلاحية الانتفاع به إلا في مثل الاستصباح. وهذه الطوائف الثلاث لا شك في دلالتها على حرمة تناول النجس، ولكن موردها جميعا الشراب والطعام الملاقى لعين النجس، فالتعدي منه إلى المتنجس بالمتنجس يتوقف اما على التثبيت بالاجماع، واما على دعوى انصراف تلك الروايات إلى كون الحرمة بملاك نجاسة الشراب والطعام. دون دخل لمرتبة النجاسة وخصوصيتها في ذلك، واما على التفتيش عن روايات اخرى سليمة من هذا النقص وواجدة للاطلاق. والتحقيق وجود مثل هذه الروايات، وهي على طوائف أيضا: الطائفة الاولى: ما دل على الاجتناب عن سؤر الكتابي [2] بناء على انصراف النهي عن سؤره إلى حيثية النجاسة لا حيثية معنوية، وعلى عدم كونه نجسا ذاتا، وإلا كان مورد الرواية ملاقي عين النجس. فانه - بناء على عدم النجاسة الذاتية - إذا حملنا النهي عن سؤر الكتابي على جعل

[1] باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
[2] كرواية سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا. وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الاسئار حديث 1.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست