responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 428
وهذا يكفي لعدم وصول المعارضة وتنجزها. واما الثاني: فلان كلا من الروايتين وان كانت مجملة، ولكن اجمالها لو كان إجمالا مطلقا لا يتحصل منه شئ.. لما أمكن شمول دليل الحجية لها، إلا إذا أمكن رفع الاجمال عن كل منهما ولو بقرينية الاخرى. ولكن الواقع ان اجمال كل من الروايتين تقارنه في الصحيحة دلالة - لا اجمال فيها - على الحد الاقصى للكر. وتقارنه في المرسله دلالة - لا اجمال فيها - على الحد الادنى للكر، فيعقل شمول دليل الحجية للروايتين، مادام التعبد بها ينتهي إلى أثر عملي. بلحاظ اثبات الحد الادنى والحد الاقصى للكر، فتكون الروايتان معا حجة على اجمالها، ويثبت بهما ان الحد الادنى للكر هو ستمائة رطل مكى، وان الحد الاقصى هو الف ومائتا رطل عراقي، وبذلك يثبت المطلوب. وهذا يعنى ان الكر ليس بأقل من ستمائة رطل مكى - على كل محتملات رواية الستمائة - وليس بأكثر من الف ومئتي رطل عراقي، على جميع محتملات الرواية الاخرى. وبهذا يتحدد مقدار الكر، إذ ان ستمائة رطل مكى هو بعينه الف ومأتا رطل عراقي. والفرق بين هذا الوجه وسابقه: ان هذا الوجه لا يتوقف على دعوى قرينية كل من الروايتين على تعيين مفاد الاخرى، خلافا للوجه السابق الذي كان يقوم على أساس هذه القرينية. ويتوقف كلا الوجهين على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير، بناءا على أنه لا يروي وإلا عن ثقة كما ادعاه الشيخ قدس سره، ونسب البناء على ذلك إلى الطائفة، فانه يقتضي كون رواية ابن أبي عمير عن شخص، شهادة بوثاقته، فلا يضر باعتبار الرواية عدم ذكر أسم الواسطة في مراسيله بعد ان كان يشهد ضمنا بوثاقة الواسطة. وقد يستشكل في ذلك: بأنالو سلمنا دعوى الشيخ، يتشكل عموم يقتضي الشهادة من قبل ابن أبي عمير


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست