responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 429
بوثاقة كل من يروي عنه. وحيث أن بعض الاشخاص الذين روى عنهم قد ورد في حقهم معارض أقوى، يشهد بعدم الوثاقة. وسقطت من أجل ذلك الشهادة الضمنية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجية. فحينما يرسل إبن أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد أولئك الاشخاص. الذين سقطت شهادته عن الحجية بالنسبة إليهم. وهذا يعني أنها شبهة مصداقية، ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية: هذا إذا كانت أفراد العام تمثل الرواة، فانه مع العلم بسقوط حجية العام بالنسبة إلى بعض الرواة تصبح الشبهة في المراسيل مصداقية، بخلاف ما إذا افترضنا أن أفراد العام تمثل الروايات، بحيث كانت كل رواية فردا من العام المشهود بوثاقة طريقه. فان هذا الافتراض يجعل الشك في وثاقة الواسطة في المرسلة، شكا في تخصيص زائد. الوجه الثالث، وهو مبني على قصر النظر على ملاحظة صحيحة محمد ابن مسلم دون المرسلة، إذ يقال: بأن هذه الصحيحة تحديد للكر الخارج بمخصص منفصل عن عمومات انفعال الماء القليل، وحيث أن مردد بين الاقل والاكثر، فيعلم بأن الماء البالغ ستمائة رطل مكي خارج عن تلك العمومات ويشك فيما هو أقل من ذلك. مما يبلغ ستمائة رطل عراقي مدني فيرجع في الزائد المشكوك إلى عمومات الانفعال. وقد ذكر السيد الاستاذ - دام ظله - [1] في توضيح ذلك: اننا نواجه في بادئ الامر طائفتين متعارضتين بالنسبة إلى عصمة الماء، أحداهما تدل على أن طبيعي الماء لا ينفعل بالملاقاة، من دون فرق بين القليل والكثير والمحقون وغيره، كرواية حريز، والاخرى: تدل على انفعال الماء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا محقونا أو ذا مادة، من قبيل موثقة عمار " في الدجاجة تطأ على العذرة ثم تدخل الماء، قال لا تشرب منه ولا تتوضأ ".

[1] التنقيح الجزء الاول ص 173 - 174.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست