responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 427
ثم إذا افترضنا التجاوز عن اشكالات هذه المرحلة. وإمكان جعل المفصل قرينة على تعيين المراد الاستعمالي من المجمل - على أساس إصالة الجهة - ننتفل إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية هي فيما إذا كان كل من الخطابين مجملا، كصحيحة محمد بن مسلم، ومرسلة ابن أبي عمير فان الرطل في كل منهما مجمل. فهل يمكن جعل كل منهما قرينة لرفع اجمالا الآخر؟. والصحيح إمكان ذلك، إذ المفروض - بعد تجاوز الاشكال المشار إليه في المرحلة السابقة - ان إصالة الجهة يمكن أن يعين بها المراد الاستعمالي. وعليه فاصالة الجهة في المقام تجري في كلا الخطابين المرويين في الصحيحة والمرسلة، ويتعين بها المراد الاستعمالي في كل من الخطابين، بأن يحمل الرطل في الصحيحة على المكي، وفي المرسلة على العراقي، لان أي حمل آخر ينافي اصالة الجهة الجارية في كلا الخطابين. والتحقيق: إمكان تقريب الاستدلال، بمجموع الروايتين على الوزن المشهور بوجه أحسن وأسلم، لا يدعى فيه رفع اجمال كل من الروايتين بقرينة الرواية الاخرى. وهذا هو ما يلي: الوجه الثاني: ان شمول دليل الحجية لرواية. يتوقف - اولا - على عدم إحراز المعارض ولا يضربه احتمال المعارض - وثانيا - على أن يكون التعبد بالرواية منتهيا إلى أثر عملي، لئلا يكون جعل الحجية لها لغوا. وعلى هذا الاساس نلاحظ ان الصحيحة والمرسلة يمكن ان يشملها دليل الحجية - معا - على اجمالها، دون حاجة إلى دعوى جعل احداهما قرينة على تعيين مفاد الاخرى، وذلك الوجود كلا الشرطين. أما الاول: فلو ضوح انا لم نحرز التعارض بين الروايتين، لاحتمال أن يكون المراد بالرطل في الصحيحة: المكى، وفي المرسلة: العراقي،


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست