responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 426
الاستعمالي بالمجمل، معنى يعارض به المفصل، وان يكون ذلك من باب التقية، إذ ينحصر الدافع لهذا الاحتمال في اصالة الجهة وقد عرفت حالها. وهكذا تتضح نظرية كاملة لقرينية المفصل الثابت على المجمل، حاصلها: ان الدليل المجمل، ان كان مفاده الجامع، فيمكن تعيينه في احد الفردين بضم المفصل النافي للفرد الآخر. وان كان مفاد المجمل أحد الامرين بالخصوص فكذلك يمكن تعيين مفاد المجمل على ضوء المفصل، إذا كانت الجهة في المجمل قطعية، أو كان للمجمل نظر تسليمي إلى المفصل، كما لو كان مجموعين في كلام واحد ومعطوفين احدهما على الآخر. وأما إذا كانت الجهة محتاجة إلى اصالة الجهة ولم يكن هناك نظر تسليمي، فيشكل تعيين مفاد المجمل وتشخيصه فيما لا يعارض المفصل. هذا هو الكلام في المرحلة الاولى، وعلى ضوئه تعرف: ان الخطابين المفترضين في تحديد الكر. لو كان أحدهما مجملا والآخر مفصلا. لاشكل تعيين المجمل بالمفصل، إذا كانت الجهة غير قطعية، فضلا عما لو كانا معا مجملين. فلو ورد: الكر ستمائة رطل وورد: الكر ستمائة رطل عراقي، فالثاني مفصل والاول مجمل، كاجمال اكرم زيدا، ومن المحتمل ان يراد بالرطل فيه الرطل المدني أو المكي. ولا دافع لذلك إلا إصالة الجهة، إذ يلزم من حمل الرطل على المكي أو المدني في المجمل كون أحد الخطابين تقية. وهو خلاف إصاله الجهة. فان أمكن تعيين المراد الاستعمالي باصالة الجهة تعين مفاد المجمل في الرطل. العراقي، وإلا فلا نافي الاحتمال ارادة الرطل غير العراقي في المجمل. هذا إذا كان احتمال التقية موجودا. ولكن قد يقال: ان احتمال التقية في المقام غير موجود، لعدم معهودية أقوال للعامة تبرر ورود روايات التحديد مجاراة لها، وعليه تكون إصالة الجهة قطعية، فيصح تعيين المجمل بالمفصل على أساسها.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست